إذا كان ابن الثانية عشرة في بعض البلدان بلغ مبلغ الرجال - سماحة الشيخ - يتغير الحكم؟
الحكم على البلوغ ، إذا كان بلغ بإنزال المني ، أو بإنبات الشعرة وهي الشعر الخشن الذي حول الفرج فله حكم الرجال، حكم المكلفين، إذا كان حين القتل قد احتلم ، يعن أنزل الشهوة بالمني في الليل أو في النهار احتلاماً أو غيره ، أو أنبت الشعر المعروف الذي هو الشعرة وشعر العانة المعروفة عند الفرج الشعر الخشن المعروف على الصحيح أنه يكون بالغاً بذلك، أو كمل خمسة عشرة، هذا ما كمل خمسة عشر. المقدم: فيكون الحكم حينئذ على افتراض أنه بلغ مبلغ الرجال؟ الشيخ: إذا كان بلغ عليه العتق..... و إلا فصيام شهرين متتابعين عن القتل إذا كان خطاءً، أما إن كان عمداً فلا شيء عليه إلا الدية أو القصاص، إذا كان عمداً وهو قد كلف فأهل القتيل لهم الخيار بين القود ، وبين الدية ، وبين العفو، فإن طلبوا القود فهذا إلى ولي الأمر ، يجب القود إذا توفرت شروطه عند المحكمة ، فإن طلبوا الدية يعطون الدية في ماله هو ، لأنه عامد ، فإن عفو فلا .....، وليس فيه كفارة العمد، الكفارة في الخطأ ، أما إذا تعمد فليس عليه الكفارة ، لكن عليه التوبة ، البدار بالتوبة إلى الله والندم على ما مضى منه ؛ لأن القتل جريمة عظيمة وكبيرة عظيمة ، فعليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والحزن على ما وقع منه والعزم أن لا يعود في ذلك ، وعليه أن يمكن ورثة القتيل من حقهم من القصاص أو الدية. المقدم: بارك الله فيكم ، وحينئذ أيضاً يلزمه أداء الفرائض كفريضة الحج؟ الشيخ: نعم، مالها تعلق بهذا، عليه أن يؤدي الحج ويصوم رمضان وغيره من الشرائع ، ولا تعلق لها بهذه الجريمة. المقدم: إذاً فتوى أولئك خاطئة سواءٌ كان عامداً أو مخطئاً؟ الشيخ: ......... سواء كان بالغاً أو غير بالغ.