ما حكم صيام التطوع؟
سُنَّة.
ما الأيام التي يستحبُّ صيامها؟
يستحب صيام التطوع طوال العام إلاَّ الأيام التي يحرم صيامها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"مَن صام يوماً في سبيل الله[1]؛ باعد الله وجهه من النار سبعين خريفاً"[2].
ولكن يستحب صيام الأيام الآتية:
صيام يوم وفطر يوم، وهذا أفضل صيام التطوع، وهو صوم داود عليه السلام، وقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، وقال:"هو أفضل الصيام"[3].
صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو التاسع من ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده"[4].
صوم يومي عاشوراء وتاسوعاء أو الحادي عشر من المحرم، وهو اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر الله المحرَّم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عن عاشوراء:"أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"[5]، وقال:"لئن بقيتُ إلى قابلٍ لأصومنَّ التاسع والعاشر"[6].
صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرَّى صومهما، وقال:"هما يومان تُعرض فيهما الأعمال، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"[7].
صوم ستة أيام من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"مَن صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوال فكأنما صام الدهر"[8]، ويستحب فيها التتابع، ويجوز أن تكون متقطعة، وأن تكون عقب العيد مباشرة، ومن عليه قضاء فالسنة أن يسارع بالقضاء، ثم إن استطاع صام ستة من شوال.
الثلاثة البيض، وهي الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر قمري، ويجوز أن تكون أي ثلاثة من الشهر، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:"أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام"[9]، ولما رواه أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا أبا ذر! إذا صمتَ من الشهر فصم ثالث عشرة، ورابع عشرة، وخامس عشرة"[10].
هل يشترط في صيام التطوع تبييت النية من الليل؟
لا يشترط ذلك، بل للإنسان أن ينوي في أي ساعة من نهار الصوم إذا لم يطعم شيئاً.
هل لمن دخل في صيام التطوع أن يُفطر؟
يستحب له أن يتم صومه، ولكن إن أفطر فلا شيء عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر"[11].
ولما روت عائشة أنها قالت:"يا رسول الله! أُهدي لنا حيسٌ[12]. فقال:"أرنيه، فلقد أصبحت صائماً". فأكل[13].
هل من السنة صيام جميع رجب وشعبان؟
ليس من السنة.
ما حكم صيام الدهر؟
اختلف فيه أهل العلم، منهم من قال:
حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا صام من صام الدهر"[14].
ومنهم من قال مكروه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن ذلك، وهو الراجح والله أعلم.
ومنهم من قال جائز.
ومنهم من قال مستحبٌّ، لسرد بعض السلف الصيام.
ما الأيام التي يحرم صيامها؟
يحرم صوم يوم عيد الفطر والأضحى، وأيام التشريق الثلاثة لغير الحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي.
وأباح المالكية صوم يوم التشريق الثالث لما رواه أبو هريرة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم فطر ويوم أضحى"[15].
وقال عن أيام التشريق:"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله"[16].
والترخيص في صومها لمن لم يجد الهدي من الحج؛ لقول ابن عمر وعائشة:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلاَّ لمن لم يجد الهدي"[17].
[1] أي، وهو مجاهد أو مرابط.
[2] متفق عليه.
[3] متفق عليه.
[4] رواه مسلم.
[5] مسلم.
[6] في مسلم:"لأصومن التاسع"، ولفظة العاشر في كشاف القناع للهبوتي.
[7] أحمد والنسائي.
[8] مسلم.
[9] متفق عليه.
[10] رواه الترمذي.
[11] أحمد.
[12] تمرٌ يخلط بسمن.
[13] مسلم.
[14] رواه البخاري.
[15] متفق عليه.
[16] مسلم.
[17] رواه البخاري.